تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
غسل آخر أم لم يكن - و ذلك لقوله تعالى " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) على التقريب المتقدم في محله .لدلالته على أن الجنب يجب عليه التيمم إن لم يجد ماءا ، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يكون عليه غسل آخر أو لم يكن .و ان لم يكن بينها غسل الجنابة فان قلنا بان المكلف إذا وجب عليه اغسال متعددة و أتى بواحد منها و لو مع الغفلة عن غيره و عدم قصده وقع عن الكل و سقطت عن ذمته لقوله ( ع ) إذا اجتمعت عليك حقوق اجزاك منها غسل واحد " ( 2 ) فلا مناص من الالتزام بالتداخل في بدله أيضا .و ذلك لان معنى ذلك أن الاغسال الواجبة عليه حينئذ لا تقع مطلوبة منه في الخارج سوى غسل واحد فالمتعدد مطلوب في الخارج و انما الواجب الذي بقع مطلوبا في الخارج غسل واحد و هو مجزء عن غيره .و من الواضح ان الغسل الواحد يكون بدله أيضا واحدا فلا يجب عليه إلا تيمم واحد ، فان التداخل في الاغسال على طبق القاعدة حينئذ أى لم يجب عليه من الابتداء إلا غسل واحد فبدله أيضا واحد لا أن المطلوب منه في الخارج هو التعدد ، و الدليل الخارجي دل على التداخل في الغسل ليدعى اختصاصه بالغسل فلا يأتي في بدله .و أما لو قلنا بما ذهب اليه جماعة - و منهم الماتن ( قده ) - من