تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 318
نمايش فراداده

اذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لاحدهم

( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالاصغر ( 1 ) اللازم هو إتيانه بفريضة الفجر فان صلاته لا تقع عصرا و لا فجرا في المثالين لانهما حقيقتان متباينتان لقوله ( ع ) " إلا أن هذه قبل هذه " ( 1 ) .

و كذلك الامر في النافلة و الفريضة و الاداء و القضاء .

و الامر في المقام كذلك لان الاغسال حقائق متباينة مختلفة ، و التيمم بدلا عن غسل الحيض لا يقع بدلا عن غسل المس و ليس هذا من باب الاشتباه في التطبيق بل من باب الخطأ و الاشتباه في تخيل المآمور به مأمورا به و هذا ظاهر .

اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالاصغر : ( 1 ) قد يقال بتقديم الجنب و تيمم المحدث بالحدث الاصغر و الميت ، و قد يقال بالتخيير .

و الكلام بقع في المقام تارة : فيما تقتضيه القاعدة عند ملاحظة النسبة بين الجنب و الميت ، و ملاحظتها بين الميت و المحدث بالاصغر و ملاحظتها بين الجنب و المحدث بالاصغر .

و اخرى : فيما تقتضيه النصوص الواردة في المسألة .

1 - راجع الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت و غيره .