تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و كان هناك ماء لا يكفي إلا لاحدهم فان كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه ، و كذا إن كان للغير و اذن لواحد منهم .و أما إن كان مباحا أو كان للغير و اذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالاصغر أيضا ." المقام الاول " إذا دار الامر بين الجنب و الميت فلا يخلو الحال إما ان يكون الماء ملكا للجنب أو الميت أو يكون مقدار منه للميت أو يكون مملوكا لثالث ، و على التقدير الاخير إما أن يرخص المالك في التصرف به للجنب خاصة أو للميت فقط أو يبيح التصرف فيه مطلقا ، و إما أن يكون الماء مباحا من المباحات الاصلية الاولية .أما إذا كان الماء مملوكا للجنب فلا اشكال في تعين الغسل عليه لتمكنه من الماء في الاغتسال و قد قدمنا في محله انه لا يجب على المكلفين بذل الماء و انما الواجب عليهم العمل و حسب .و حيث انه لا ماء لتغسيل الميت به وجب عليهم ان ييمموه .و إذا كان الماء مملوكا للميت وجب تغسيل الميت به و يجب على الجنب ان يتيمم لعدم تمكنه من الماء و الاغتسال .و إذا كان الماء مشتركا بينهما فان تمكن الجنب من شراء حصة الميت من وليه أو وصيه أو قيمه أو تمكن من العكس وجب لتمكنه من تحصيل الماء للغسل الواجب و وجب على الآخر أن يتيمم أو ييمم .و إذا لم يتمكن من أحدهما فلا يجب الغسل على الجنب و لا