و نشك في أنه هل هو مقيد بخصوص التراب أم لا ؟ فهو شك بين المطلق و المقيد و لا تجري البراءة في الاطلاق لانه خلاف الامتنان بخلاف التقييد لان فيه كلفة زائدة و نفيه موافق للامتنان فتجري البراءة عن التقييد بالتراب لا محالة - على ما بيناه مرة من انه كلما دار الامر بين الاقل و الاكثر تجري البراءة عن الاكثر - هذا .
و قد يتوهم أن المقام من موارد الاشتغال للعلم بتوجه الامر بالصلاة مع الطهور و نشك في ان محصلها هو التيمم بالتراب خاصة أو بالاعم منه و من الحجر و الرمل من وجه الارض و لما كان الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط و الاتيان بالتيمم بخصوص التراب .
و ( يدفعه ) : ما ذكرناه مرة من أن الطهور المعتبر في الصلاة فيما دل على انه " لا صلاة إلا بطهور " ( 1 ) معناه نفس الماء و التراب كما ان الوضوء اسم لنفس العمل الخارجي إلا أنه اسم لما يتحصل و يتحقق من تلك الافعال الخارجية فمعني قوله " لا صلاة إلا بطهور " أي : لا صلاة إلا مع استعمال الماء أو التراب .
و حيث أن الامر في التراب يدور بين الاقل و الاكثر ، و الاقل معلوم الاعتبار و الشك في اعتبار الزائد عليه فندفعه بالبراءة لا محال فهو شك في المكلف به لا في المحصل كما ذكرناه في الشك فيما يعتبر في الوضوء و الغسل فلاحظ .
" المقام الثاني " : فيما يستفاد من الادلة اللفظية .
فنقول : استدل السيد المرتضى على ما اختاره من اختصاص ما يتيمم به بالتراب ، بما حكي عن النبي صلى الله عليه و آله من قوله : " جعلت
1 - الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء ح 1 و 6 .