تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 325
نمايش فراداده

المقام الثاني في دلالة رواية ابن ابي نجران

على أن مفروض الرواية كاد أن يلحق بالمعميات لان فرض اجتماع جنب و ميت و محدث بالاصغر في مورد واحد مع اشتراك الماء بينهم لا يزيد عن حاجة أحدهم أمر لا يكاد يتحقق في الخارج لان غسل الميت مركب من أغسال ثلاثة .

فكيف يمكن فرض الماء وافيا بتلك الاغسال الثلاثة و لا يزيد عنها و لو بكف واحدة يكفي للوضوء ؟ فانه لا يحتاج إلى أزيد من غرفة واحدة من الماء ففرضه على نحو الدقة بحيث لا يزيد على الاغسال بغرفة ليس له تحقق في الخارج بل هو من المعميات فدلالتها مخدوشة أيضا .

هذا على أن غسالة الوضوء مما لا إشكال عندنا في طهارتها و جواز استعمالها في رفع الخبث و الحدث و لا مانع من جمعها في إناء ثم يغتسل الجنب بها أو يغسل الميت بها هذا كله .

على انها معارضة بصحيحة اخرى عن أبي بصير و يأتي التكلم عليها حيث دلت على عكس ما اشتملت عليه الرواية المتقدمة لانها رجحت الوضوء و أمرت الجنب بالتيمم فرواية ابن أبي نجران مما لا يسعنا الاعتماد عليها بوجه .

" المقام الثاني " : في دلالة رواية ابن أبي نجران : و لم يتضح لنا معنى قوله ( ع ) : " لان غسل الجنابة فريضة و غسل