تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنحصر روايته عن ( موسى بن جعفر ) بهذه الرواية الواحدة مع كثرة روايته جدا .

و هذا يؤكد الارسال و أن الصحيح هو نسخة الشيخ و أن المراد بأبي الحسن هو موسى بن جعفر ( ع ) و قد رواها عنه بواسطة و سقطت تلك الواسطة في كلام الصدوق فيحمل كلامه ( قده ) على هذا النحو لا محالة .

هذا و يدل على اتحاد الرواية انه لا وجه لنقل الرواية مرسلة عن الامام المتأخر مع كونه راويا لها مسندة عن الامام المتقدم عليه ، نعم لو كان الامر منعكسا بأن كان الارسال فيما يرويه عن الامام السابق و الاسناد في الامام المتأخر لم يكن التعدد ببعيد .

و كيف كان : فمن المطمئن به كونها رواية واحدة نقلت بكيفية واحدة بل و عن إمام واحد و وقع الاشتباه في الاسناد إلى الرضا ( ع ) من جهة التعبير بأبي الحسن الظاهر في الكاظم ( ع ) عند الاطلاق و حيث انها مرددة بين الارسال و الاسناد لا يمكننا الاستدلال بها بوجه .

على أن رواية الصدوق في نفسها مما لا يمكننا العمل على طبقها و ذلك لان الماء المفروض فيها لا يمكن أن يكون ملكا للجنب و إلا فلا وجه للتوقف في تقديمه على الميت و غيره كما تقدم و لا ينبغي السوأل عنه بوجه .

فلا بد من فرض الماء مشتركا بينهم و معه كيف ساغ للمحدث بالحدث الاصغر المتمكن من الوضوء أن يعطي ماؤه للجنب و يتيمم فهل يجوز ذلك في مورد الرواية حتى يجوز فيه ؟ لوضوح انه مأمور بالوضوء و لا يسوغ له التيمم بوجه هذا .

/ 351