تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 330
نمايش فراداده

العجز من الماء في نذر النافلة

( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ( 1 ) و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان يتيمم بدلا عنه وصلى .

و أما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .

العجز من الماء في نذر النافلة : ( 1 ) إذا نذر صلاة نافلة هل يجوز له الاتيان بها مع التيمم أولا ؟ قد تكون النافلة موقتة كما لو نذر الاتيان بنافلة الليل في ليلة كذا و لم يتمكن من الماء في تلك الليلة و لا اشكال في هذه الصورة في جواز التيمم لاجلها لان التراب بدل الماء عند العجز عنه من دون فرق في ذلك بين الفريضة و النافلة .

و قد تكون النافلة مؤقتة أو مؤقتة بوقت وسيع كما لو نذر أن يصلي نافلة إلى شهر ، و في هذه الصورة قد يتيمم لاجل الاتيان بالنافلة لعدم تمكنه من الماء في الوقت الذي يريد الاتيان بها لمرض و نحوه كما لو تيمم بعد طلوع الشمس و قبل الزوال حيث لا غاية للتيمم حينئذ سوى الاتيان بالنافلة .

و لا اشكال في بطلان التيمم و عدم جواز الاتيان بالنافلة بهذا التيمم لانه و إن كان بدلا عن الماء إلا أنه بدل عند العجز عن الطهارة