تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 332
نمايش فراداده

المكلف فاقدا للماء بالنسبة إلى غاية كصلاة الفريضة التي ضاق وقتها و هو واجد له بالنسبة إلى غاية اخرى كقراءة القرآن و دخول المسجد و غيرهما " أو يكون واجدا بالنسبة إلى الوضوء و فاقدا بالنسبة إلى الغسل .

و عليه فالمكلف في المقام و ان كان فاقدا للماء بالنسبة إلى صلاة الفجر لفرض عدم تمكنه منه في وقتها إلا أنه واجد للماء بالنسبة إلى النافلة لسعة وقتها - مثلا - و ارتفاع المانع عن الماء قبل انقضاء وقتها فلا يجوز معه الاتيان بالنافلة به لما تقدم من أن عدم جواز البدار مع العلم بارتفاع العذر إلى آخر الوقت .

هذا كله لو علم بارتفاع عذره قبل انقضاء وقت النافلة .

و أما لو شك في ارتفاعه في آخر الوقت أو عدم ارتفاعه أو إطمأن بعدم ارتفاعه فلا شبهة في جواز البدار و الاتيان بالنافلة بذاك التيمم الصحيح لان الاطمئنان حجة شرعية أو الاستصحاب البقاء و عدم ارتفاع العذر .

قد تقدم أن البدار مع اليأس عن ارتفاع العذر مما لا اشكال في جوازه .

إلا أنه انما يجزي فيما إذا لم يرتفع العذر إلى آخر الوقت ، و اما لو ارتفع بعد ذلك فلا بد من الاعادة لان الامر الظاهري - كما في صورة الشك و الاعتماد على الاستصحاب - أو الامر الخيالي - كما في صورة الاطمئنان بعدم الارتفاع - لا يجزي عن الامر الواقعي .