بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخر إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط .
الواجب على غيره بقصد الامتثال .
و ذكرنا ان الاجير في العبادات انما يمتثل الامر المتوجة إلى نفسه لا الامر المتوجة إلى المنوب عنه حيث أن تفريغ ذمة الاخ المؤمن من الديون من الامور المستحبة على المكلفين و لا سيما إذا كان من اقربائه .
و هذا أمر متوجه إلى المؤمنين الذين منهم النائب لا انه متوجه إلى المنوب عنه ، و إذا آجر المؤمن نفسه للعبادات الواجبة على الغير تبدل هذا الامر الاستحبابي بالوجوبي و صار تفريغ ذمة المنوب عنه واجبا عليه بعد أن كان مستحبا في حقه .
و بهذا دفعنا الاشكال في الاستيجار للعبادات من أن الامر الناشي من الاجارة امر توصلي لم يؤخذ فيه قصد القربة بوجه .
و حاصل الجواب : ان العبادية انما هي مستندة إلى امر سابق على الامر الا جاري و قد كان مستحبا في نفسه و انقلب إلى الوجوب بعد الاجارة .
و " ثانيهما " ما قدمناه في الصلاة عن الميت من انها واجبة على المكلفين وجوبا كفائيا فالأَمر متوجه إلى الطبيعي دون الاشخاص و من هنا لو لم يتمكن احد من الطهارة المائية لعذر لم تصح منه الصلاة لان الامر متوجه إلى الطبيعي و هو متمكن من الطهارة المائية .