تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 335
نمايش فراداده

بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخر إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط .

الواجب على غيره بقصد الامتثال .

و ذكرنا ان الاجير في العبادات انما يمتثل الامر المتوجة إلى نفسه لا الامر المتوجة إلى المنوب عنه حيث أن تفريغ ذمة الاخ المؤمن من الديون من الامور المستحبة على المكلفين و لا سيما إذا كان من اقربائه .

و هذا أمر متوجه إلى المؤمنين الذين منهم النائب لا انه متوجه إلى المنوب عنه ، و إذا آجر المؤمن نفسه للعبادات الواجبة على الغير تبدل هذا الامر الاستحبابي بالوجوبي و صار تفريغ ذمة المنوب عنه واجبا عليه بعد أن كان مستحبا في حقه .

و بهذا دفعنا الاشكال في الاستيجار للعبادات من أن الامر الناشي من الاجارة امر توصلي لم يؤخذ فيه قصد القربة بوجه .

و حاصل الجواب : ان العبادية انما هي مستندة إلى امر سابق على الامر الا جاري و قد كان مستحبا في نفسه و انقلب إلى الوجوب بعد الاجارة .

و " ثانيهما " ما قدمناه في الصلاة عن الميت من انها واجبة على المكلفين وجوبا كفائيا فالأَمر متوجه إلى الطبيعي دون الاشخاص و من هنا لو لم يتمكن احد من الطهارة المائية لعذر لم تصح منه الصلاة لان الامر متوجه إلى الطبيعي و هو متمكن من الطهارة المائية .