تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 30 ) : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه يالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة القرآن .

كما انه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن اخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الاخذ كما مر سابقا ، و لا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم ( 1 ) .

نظير ما لو عجز عن القيام فلا تصح منه الصلاة لوجود من يتمكن من القيام ، و المأمور هو الطبيعي دون الاشخاص .

نعم : إذا فرضنا انه لم يوجد هناك من يصلي مع الطهارة المائية - لا لاجل عدم كون الماء ميسورا لهم - بل لانهم لا يصلون باختيارهم و لو للعصيان صح للعاجز عن الماء أو عن القيام أن يتصدى للصلاة عن الميت .

و على هذا نقول في المقام : إن تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به امر مستحب عبادي في نفسه و هو متوجه إلى طبيعي المكلفين يسقط عن ذمتهم بقيام أحدهم به و قد عرفت أن هذا الامر المستحب هو الذي تعلق به الوجوب عند الاستيجار .

و عليه إذا فرضنا أن احدا لا يتمكن من الوضوء لم يصح استيجاره

1 - قدمنا الكلام على هذه المسألة فليلاحظ .

/ 351