تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 30 ) : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه يالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة القرآن .كما انه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن اخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الاخذ كما مر سابقا ، و لا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم ( 1 ) .نظير ما لو عجز عن القيام فلا تصح منه الصلاة لوجود من يتمكن من القيام ، و المأمور هو الطبيعي دون الاشخاص .نعم : إذا فرضنا انه لم يوجد هناك من يصلي مع الطهارة المائية - لا لاجل عدم كون الماء ميسورا لهم - بل لانهم لا يصلون باختيارهم و لو للعصيان صح للعاجز عن الماء أو عن القيام أن يتصدى للصلاة عن الميت .و على هذا نقول في المقام : إن تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به امر مستحب عبادي في نفسه و هو متوجه إلى طبيعي المكلفين يسقط عن ذمتهم بقيام أحدهم به و قد عرفت أن هذا الامر المستحب هو الذي تعلق به الوجوب عند الاستيجار .و عليه إذا فرضنا أن احدا لا يتمكن من الوضوء لم يصح استيجاره