تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 340
نمايش فراداده

و عليه إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبة كفى في صحة الطهارات الثلاثة و عباديتها الاتيان بها بعنوان كونها مقدمة للامر الراجح - أي لاجل التوصل بها إلى امر المحبوب - فانه نحو اضافة إلى الله و موجب لان تكون عبادة مقربة إلى الله سبحانه و هذا يختص بما إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبة و لا يتحقق فيما إذا كانت الغاية مباحة .

و لعل نظر الماتن ( قده ) إلى ذلك و هو ما إذا أتى بالطهارات بعنوان كونها مقدمة من دون قصد غاية اخرى من غاياتها فلو كان نظره الشريف إلى ذلك صح التفصيل بين ما إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبة و بين ما إذا كانت مباحة .

و على هذا يمكن ان يقال بصحة الطهارات و عباديتها إذا كانت غايتها مباحة حتى إذا أتى بها بعنوان كونها مقدمة و ذلك لان الاتيان بها مقدمة للمباح ليس بمعنى كونها مقدمة لذات المباح فانه في ذاته لا يتوقف على التيمم أو غيره ، بل المراد الاتيان بها مقدمة للمباح بما أنه مباح .

و من الظاهر ان المس المباح انما هو المس حال الطهارة فان المس في حال الطهارة محرم ، فيرجع الاتيان بها مقدمة للمباح بوصف كونه مباحا إلى الاتيان بها مقدمة لارتكاب المحرم و فرارا عن المبغوض المحرم و هو المس حال الحدث و هذا امر راجح أيضا و مقرب و نحو من الاضافة إلى الامر سبحانه و هو كاف في صحتها و عباديتها .

اذن لا فرق في عبادية الطهارات بين كون غاياتها مثل المس واجبة أو مستحبة أو مباحة .

هذا و قد يقال : إن اتيان الطهارات الثلاثة مقدمة للمس الواجب أو المستحب لا يوجب صحتها و كونها عبادة و ذلك لانها ليست مقدمة