تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
للمس الواجب أو المستحب أو الجائز - و نعبر عنها بالجواز بالمعني الاعم .بل الطهارة مقدمة لجواز المس - بالمعني الاعم - إذ لو لا كونها لم يكن المس جائزا فلو أتى بها مقدمة للمس الجائز لم تصح إذ لا مقدمية لها للمس بل لا بد من الاتيان بها لغاية اخرى من غاياتها حتى يكون متطهرا فيجوز له مس الكتاب العزيز حينئذ .( و يرده ) : أولا : ان المستفاد من الادلة أن للمس قسمين و حصتين : أما جائز بالمعني الاعم أو جائز ، و الطهارة مقدمة للحصة الجائزة فتكون الطهارة قيدا للجائز و مقدمة له لا انها قيد للجواز ، فلا مانع من الاتيان بالطهارة لكونها مقدمة للحصة الجائزة من المس .و ثانيا : ان كون الطهارة مقدمة للجواز - دون الجائز - أمر معقول في نفسه لان الطهارات إذا كانت قيدا للوجوب أو المستحب أو الجواز لم يكن وجوب قبلها .و إذا لم تكن الطهارة واجبة فيجوز للمكلف تركها إذ لا يجب عليه إيجاد ما هو مقدمة للتكليف فأي داع للمكلف لاتيانه بها ؟ فجعل الطهارة قيدا و مقدمة للوجوب - أي الجواز بالمعني الاعم - يفضي إلى عدم وجوب الطهارة ، و مع عدمها لا يحب المس ، و هذا خلف لان المفروض أن المس واجب .و ( دعوى ) : ان الطهارة و ان لم تكن مقدمة للواجب - لانها مقدمة للوجوب - فلا تكون واجبة من تلك الناحية إلا أنها واجبة الاتيان عقلا لانها مقدمة لتحصيل الغرض الملزم في المس الواجب ، و كما ان الاتيان بالمقدمة لازم لتحصيل الواجب كذلك هو لازم لتحصيل الغرض .