و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ( 1 ) و الاحوط مسح كليهما .
الرجال فيجب رفعه للتيمم ، و الوجه فيه هو ما قدمناه من أن التيمم يعتبر فيه مسح الجبهة - التي عبرت الاخبار ( 1 ) عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين على ما تقدم تفصيله و ان لم يرد لفظ الجبهة في شيء منها .
و قد عرفت أن الواجب صدق مسح الجبهة عرفا و مع كون الشعر زائدا على المتعارف و متدليا على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به و هو ظاهر .
عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف ( 1 ) كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوما أو شهرا أو أقل أو أكثر .
و ما أفاده ( قده ) من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح .
و ذلك لان المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الانسان و لا اشكال في أن المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة مما يواجه به الانسان فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة .
هذا على انا لو لم نتمكن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلي على الجبهة من النصوص كفانا في ذلك
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .