تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 343
نمايش فراداده

و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ( 1 ) و الاحوط مسح كليهما .

الرجال فيجب رفعه للتيمم ، و الوجه فيه هو ما قدمناه من أن التيمم يعتبر فيه مسح الجبهة - التي عبرت الاخبار ( 1 ) عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين على ما تقدم تفصيله و ان لم يرد لفظ الجبهة في شيء منها .

و قد عرفت أن الواجب صدق مسح الجبهة عرفا و مع كون الشعر زائدا على المتعارف و متدليا على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به و هو ظاهر .

عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف ( 1 ) كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوما أو شهرا أو أقل أو أكثر .

و ما أفاده ( قده ) من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح .

و ذلك لان المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الانسان و لا اشكال في أن المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة مما يواجه به الانسان فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة .

هذا على انا لو لم نتمكن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلي على الجبهة من النصوص كفانا في ذلك

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .