تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 347
نمايش فراداده

الجهة الثانية والثالثة

المس الحرام لان الممامسة تستدعي تعدد الماس و الممسوس و تغايرهما و مع الاتحاد كما إذا كانت اللفظة من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه إلا أن مناط حرمة المس و ملاكها - كالمعية و الاقتران أو غيرهما - متحقق معه فلا بد من محوها .

و فيه : ان المتبع انما هو ظواهر الادلة ( 1 ) و هي انما تقتضي حرمة المس المتحقق في المقام و لا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنية بوجه .

" الجهة الثانية " : إن المحو إذا لم يكن ميسورا للمكلف أو قلنا بعدم وجوبه و أراد المكلف أن يغتسل أو يتوضأ حرم عليه مسها و إمرار اليد عليها حالهما بل يتعين عليه أن يجري الماء عليها بالصب و الارتماس أو لف خرقة بيده المس بها و غير ذلك مما لا يتحقق به المس لانه محدث و لا يجب عليه مسها .

" الجهة الثالثة " : إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلا بمسها فقد قسمها ( قده ) إلى صورتين :

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة .