تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 44
نمايش فراداده

على الاختصاص .

" و ثانيا " لو تنازلنا عن ذلك و قلنا بدلالة الصحيحة على اعتبار العلوق فلا وجه لدعوى تخصيص العلوق بالتراب فان الوجدان أقوى شاهد على انه عند ضرب اليدين على الرمل و الحجر يعلق شيء منهما باليدين و هو الغبار النازل عليهما بالريح و العج .

و اليدان تتأثران بهما عند ضربهما عليهما فلا اختصاص للعلوق بالتراب ، أللهم إلا ان يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق .

و " ثالثا " : لو أغمضنا عن ذلك ايضا لا ينبغي الشبهة في أن الحجر لو كسرناه و طحناه لعلق منه شيء باليدين فليست الاحجار و الرمال مما لا علوق فيها ، و لا يمكن ان يستفاد من الصحيحة اختصاص ما يتيمم به بالتراب و عدم جوازه بالحجر و نحوه فان العلوق فيه متحقق .

فالمتحصل ان الصحيحة لا دلالة فيها على اختصاص ما يتيمم به بالتراب فيجوز التيمم بما يصدق عليه الارض من تراب و حجر و رمل و مدر و غيرها .

و يؤكد ما ذكرناه : رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن التيمم بالجص فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم فقيل : بالرماد فقال لا : " لانه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر " ( 1 ) .

حيث دلت على ان الجص و النورة مما يصح التيمم به ، و ظاهرها

1 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب التيمم ح 1 .