تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
التبعيض لان مسح الوجه و اليدين بالتراب لا يتحقق في التيمم بتمام الكف فانها عند ضربها على التراب لا يعلق التراب بجميعها بل ببعضها كما هو المشاهد خارجا فيكون المسح ببعض التراب - العالق بالكف - فهذا المعنى معتبر في التيمم قطعا و يدلنا عليه الاخبار ( 1 ) الواردة في النفض لان نفض اليدين بعد الضرب لا يبقي على الكف شيئا من التراب حتى يكون المسح بالتراب و انما المعتبر فيه هو المسح بالكفين لا بالتراب .و ان أريد من مرجع الضمير في قوله تعالى " و أيديكم منه " أثر التراب نظرا إلى أنه تراب أيضا و هو لا يزول بالنفض فهو و ان كان كما أفيد إلا أنه خلاف ما نطقت به الصحيحة لان الاثر و الغبار يعلق بتمام الكف عند ضربها على التراب لا أنه يعلق ببعضها و هي صريحة في أن العلوق يختص ببعض الكف و لا يوجد في تمامها ، اذن لا يمكن أن يراد منه شيء من المحتملين و ما يراد منه الله أعلم به .و لعل المراد بالصحيحة : أن كلمة " من " نشوية للدلالة على الابتداء و أن المسح في التيمم لا يمكن أن يكون مثل الغسل في الوضوء لانه في الوضوء تغسل الاعضاء بتمامها بالماء و ليست أعضاء التيمم تمسح بالتراب بل لابد في التيمم من مسح الاعضاء باليدين مبدوءا بالتراب فهو مسح نشأ و ابتداء بالتراب لا أن المسح ببعض التراب .اذن لا دلالة للصحيحة على أن التيمم يعتبر فيه العلوق بل تدل على أنه يعتبر فيه المسح الذي منشأه الارض علق منها شيء باليدين أم لم يعلق بهما .هذا كله الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة