تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التبعيض لان مسح الوجه و اليدين بالتراب لا يتحقق في التيمم بتمام الكف فانها عند ضربها على التراب لا يعلق التراب بجميعها بل ببعضها كما هو المشاهد خارجا فيكون المسح ببعض التراب - العالق بالكف - فهذا المعنى معتبر في التيمم قطعا و يدلنا عليه الاخبار ( 1 ) الواردة في النفض لان نفض اليدين بعد الضرب لا يبقي على الكف شيئا من التراب حتى يكون المسح بالتراب و انما المعتبر فيه هو المسح بالكفين لا بالتراب .

و ان أريد من مرجع الضمير في قوله تعالى " و أيديكم منه " أثر التراب نظرا إلى أنه تراب أيضا و هو لا يزول بالنفض فهو و ان كان كما أفيد إلا أنه خلاف ما نطقت به الصحيحة لان الاثر و الغبار يعلق بتمام الكف عند ضربها على التراب لا أنه يعلق ببعضها و هي صريحة في أن العلوق يختص ببعض الكف و لا يوجد في تمامها ، اذن لا يمكن أن يراد منه شيء من المحتملين و ما يراد منه الله أعلم به .

و لعل المراد بالصحيحة : أن كلمة " من " نشوية للدلالة على الابتداء و أن المسح في التيمم لا يمكن أن يكون مثل الغسل في الوضوء لانه في الوضوء تغسل الاعضاء بتمامها بالماء و ليست أعضاء التيمم تمسح بالتراب بل لابد في التيمم من مسح الاعضاء باليدين مبدوءا بالتراب فهو مسح نشأ و ابتداء بالتراب لا أن المسح ببعض التراب .

اذن لا دلالة للصحيحة على أن التيمم يعتبر فيه العلوق بل تدل على أنه يعتبر فيه المسح الذي منشأه الارض علق منها شيء باليدين أم لم يعلق بهما .

هذا كله الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة

1 - راجع الوسائل .

ج 2 ب 29 من أبواب التيمم .

/ 351