ان الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته و لا يقتضي تبديله و استحالته و هذا كما في اللحم حيث ان المشوي منه - الكباب - و غيره لحم ايضا و لا يخرج بطبخه عن كونه لحما .
و ليس هذا مثل احراق الشجر و جعله رمادا لانه حقيقة أخرى حقيقة الشجرية .
هذا .
و قد يستدل على جواز التيمم بحجر الجص و النورة قبل الطبخ و بعده برواية السكوني المتقدمة في التعليقة السابقة المصرحة بجواز التيمم بالجص و النورة و قد تقدم ان ظاهرها هو الجص و النورة بعد طبخهما .
و ( يدفعه ) : ان الرواية ضعيفة السند من جهتين - و قد تقدمتا - و لا يمكن الاعتماد عليها أبدا .
و يستدل أخرى بالاستصحاب الموضوعي بتقريب ان الجص و النورة لا إشكال في كونهما من الاجزاء الارضية قبل احراقهما و طبخهما فلو شككنا في بقائهما على الحقيقة الارضية المعلومة سابقا و خروجهما عن الارضية بالاحراق فمقتضى الاستصحاب لزوم الحكم ببقائهما على أرضيتهما و عدم خروجهما عن كونهما ارضا بالطبخ .
و ( يرد عليه ) : ان الشبهة حينئذ مفهومية لان الشك في سعة مفهوم الارض و ضيقه و ليست الشبهات المفهومية موردا للاستصحاب الموضوعي و لا الحكمي : أما الاستصحاب الموضوعي فلان الاستصحاب متقوم باليقين السابق و الشك اللاحق و لا يقين و لا شك كذلك في مورد الشبهة المفهومية ، مثلا في المقام كون الجص أو النورة محترق و لا مطبوخ سابقا