تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 49
نمايش فراداده

ان الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته و لا يقتضي تبديله و استحالته و هذا كما في اللحم حيث ان المشوي منه - الكباب - و غيره لحم ايضا و لا يخرج بطبخه عن كونه لحما .

و ليس هذا مثل احراق الشجر و جعله رمادا لانه حقيقة أخرى حقيقة الشجرية .

هذا .

و قد يستدل على جواز التيمم بحجر الجص و النورة قبل الطبخ و بعده برواية السكوني المتقدمة في التعليقة السابقة المصرحة بجواز التيمم بالجص و النورة و قد تقدم ان ظاهرها هو الجص و النورة بعد طبخهما .

و ( يدفعه ) : ان الرواية ضعيفة السند من جهتين - و قد تقدمتا - و لا يمكن الاعتماد عليها أبدا .

و يستدل أخرى بالاستصحاب الموضوعي بتقريب ان الجص و النورة لا إشكال في كونهما من الاجزاء الارضية قبل احراقهما و طبخهما فلو شككنا في بقائهما على الحقيقة الارضية المعلومة سابقا و خروجهما عن الارضية بالاحراق فمقتضى الاستصحاب لزوم الحكم ببقائهما على أرضيتهما و عدم خروجهما عن كونهما ارضا بالطبخ .

و ( يرد عليه ) : ان الشبهة حينئذ مفهومية لان الشك في سعة مفهوم الارض و ضيقه و ليست الشبهات المفهومية موردا للاستصحاب الموضوعي و لا الحكمي : أما الاستصحاب الموضوعي فلان الاستصحاب متقوم باليقين السابق و الشك اللاحق و لا يقين و لا شك كذلك في مورد الشبهة المفهومية ، مثلا في المقام كون الجص أو النورة محترق و لا مطبوخ سابقا