تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 51
نمايش فراداده

هل الاصل الجاري في المسألة هو البراءة أو الاشتغال ؟ وانه يختلف باختلاف المسالك في حقيقة الطهارة

بل عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية من جهة أن الشك في بقاء الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب الحكمي لا محالة و فى المقام المفروض أن الجص لا ندري هل هو ارض كي يكون طهورا أو انه خرج عن كونه أرضا لئلا يكون طهورا ؟ و معه لا يبقى مجال للاستصحاب الحكمي بوجه فلا بد من الرجوع إلى سائر الاصول الموجودة في المقام .

و هل الاصل الجارى حينئذ هو البراءة أو الاشتغال ؟ يختلف هذا باختلاف المسالك .

فإذا قلنا بأن الطهارة أمر بسيط و يترتب على الغسل أو الوضوء أو التيمم لابد من التمسك بقاعدة الاشتغال لان الشك في محصل المأمور به البسيط .

و إذا قلنا بأن الطهارة هي عين الوضوء و أخويه - الذي هو الصحيح - فالأَصل الجاري هو البراءة لان الامر بالتيمم بجامع الجص المطبوخ و غير المطبوخ - مثلا - معلوم لا شك معه ، و الشك في توجه التكليف الزائد عن الجامع و هو عدم كونه مطبوخا ، و حيث ان الشك دائر بين الاطلاق و التقييد فيدفع احتمال التقييد بالبراءة على ما هو المقرر عند دوران الامر بين الاقل و الاكثر .

هذا كله فيما لو انتهت النوبة إلى الاصل العملي لاجل الشك ، لكنا أشرنا إلى ان المسألة ليست مشكوكة لان الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته جزما فالجص قبل الطبخ من الارض و كذا بعد طبخه من الارض و هكذا الامر في النورة و الطين المطبوخ خزفا أو آجرا و دعوى القطع بذلك مجازف بها قطعا .