تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 53
نمايش فراداده

عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الارض واسمها

و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوهما مما يخرج عن اسم الارض ( 1 ) .

و هذا أقوى دليل على أن الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته و لا يوجب التبدل في الاشياء كما بيناه في مثال اللحم ، اذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها و كذلك يجوز بعده و إذا جاز السجود عليها جاز التيمم عليها ، و هذا الحكم لا للملازمة بين الامرين حتى يشكل بأن السجدة تجوز على النبات مع انه لا يجوز التيمم عليه ، بل لاجل أن جواز السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضا فإذا كانت أرضا جاز التيمم عليها كما مر .

عدم جواز التيمم على ما خرج عن عنوان الارض : ( 1 ) لا اشكال في كبرى ما أفاده ( قده ) اي عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الارض و ان كان متكونا فيها - لما تقدم من أن التيمم لابد من وقوعه على الاجزاء الارضية .

و انما الكلام في بعض الموارد التي ذكرها ( قده ) فان الذهب و الفضة و أمثالها و ان كان خارجا عن الاجزاء الارضية و لا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من الاجزاء الارضية إلا أن مثل العقيق و الفيروز و غيرهما ليس كذلك .

لان المعدن و ان كان يصدق عليها من دون ريب فيقال : معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما ، إلا أن المعدن لم يترتب عليه