الحكم بعدم جواز التيمم أو السجود عليه في شيء من الادلة بل الحكم مترتب على الارض و اجزائها .
و الظاهر أن العقيق و الفيروزج و غيرهما من الاحجار الكريمة من الارض و هي قسم من الاحجار الارضية غالية القيمة اما لكونها ذات ( ألوان ) معينة أو لكونها ذوات دوام و استحكام أو لامر آخر لم نفهمه لحد الآن و لم نفهم لماذا كانت قيمة الفيروزج أغلي من غيره مما هو بلون الفيروزج أو بغيره من الالوان و على كل فهي من الاحجار و من الاجزاء الارضية .
و قد قيل : ان بعض الاراضي أرض عقيق بمعنى ان الاحجار الصغار فيها حجر العقيق اشبه بأرض النجف حيث انها ذات در فانه يوجد فيها أحجار هي در .
و كيف كان : فالظاهر أن العقيق و الفيروزج و نظائرهما من الاحجار و الاجزاء الارضية و لا مانع من التيمم أو السجود عليها .
و لو شككنا في صدق الارض عليها فان بنينا على أن الطهارة المأمور بها أمر بسيط يحققها الوضوء و الغسل و التيمم فلا بد من الرجوع إلى اصالة الاشتغال للعلم بالمأمور به و الشك في محصله .
و ان بنينا على ما هو الصحيح من أن الطهارة اسم لنفس الافعال من الوضوء و أخويه فلا بد من الرجوع إلى أصل البراءة لان الامر بالتيمم بجامع العقيق و غيره مما هو معلوم الارضية معلوم ، و نشك في اعتبار الزائد عليه - و هو عدم كونه عقيقا أو فيروزجا مثلا - فهو من دوران الامر بين الاطلاق و التقييد اي بين الاقل و الاكثر و هو مجرى أصل البراءة فندفع به التقييد المحتمل .