تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 80
نمايش فراداده

اذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك اذا تمكن من تجفيف الطين فانه يتعين عليه حالئذ

( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مر ( 1 ) كما انه إذا لم يكن إلا الطين و أمكنه تجفيفه وجب .

( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء ( 2 ) أو نحوه .

و عليه ما افاده الماتن - ( قده ) من عدم جواز التيمم على التراب الممزوج بغيره .

إذا تمكن من إيجاد الماء : ( 1 ) لتمكن المكلف من الطهارة المائية حينئذ ، كما ان الحال كذلك فيما إذا امكنه إيجاد الماء و خلقه فانه مع القدرة على إيجاده لا تصل النوبة إلى التيمم ، و كذلك الحال فيما إذا كان متمكنا من تحصيل المرتبة العالية من الطهارة الترابية كما لو تمكن من تجفيف الطين مثلا ثم التيمم بالتراب لانه مع القدرة على مرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من التيمم .

هل يجب تحصيل ما يتيمم به بالشراء : ( 1 ) لم يرد في هذه المسألة نص بالخصوص و انما ورد النص ( 1 )

1 - الوسائل : ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 1 ، و فيه : و ما يسوؤني ( يسرني ) بذلك مال كثير .