تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
كالتراب القليل الممتزج بالملح - مثلا - و هذا لا شبهة في عدم جواز التيمم به لانه ملح لدى العرف و لا يصدق عليه الصعيد .و ثالثة : لا يستهلك أحدهما في الآخر بل يتركب منهما شيء ثالث نظير ما ذكرناه في الماء الممتزج بغيره و هذا ايضا لا يجوز التيمم به لانه و ان لم يكن ملحا - مثلا - إلا انه ليس بتراب ايضا فهو امر ثالث لا يطلق عليه الصعيد .هذا كله فيما إذا عد المجموع موجودا واحدا كما مثل .و اما لوعد موجودين كما في التبن أو الحشيش الملقى على وجه الارض فان اعتبرنا استيعاب الكف لما يتيمم به كما هو الظاهر لم يصح التيمم به لان التبن - مثلا - مانع عن الاستيعاب و هو ظاهر .و إذا لم نعتبر فيها الاستيعاب صح التيمم بالتراب الممتزج بشيء من التبن و نحوه هذا .و قد يقال في هذه الصورة بصحة التيمم و لو بناءا على اعتبار الاستيعاب في الكف لما يتيمم به نظرا إلى غلبة امتزاج التراب بشيء من أمثال التبن و الحشيش و نحوهما فلو كان الخلوص منها ايضا معتبرا في صحة التيمم بالصعيد لوجب عليه التنبيه و البيان و حيث لم يرد بيان على اعتبار خلوص التراب من أمثالها فلا مانع من التيمم بالتراب الممتزج بذلك .و يدفعه : ان غلبة الامتزاج بمثل التبن انما هي في الامصار و القرى و أين تلك الغلبة في البوادي و مطلق وجه الارض فهذه وادي السلام غيرها من البوادي إلى الحجاز و لا توجد فيها تلك الغلبة و لا تبن يمتزج بالتراب فيها الا نادرا .