تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالتراب القليل الممتزج بالملح - مثلا - و هذا لا شبهة في عدم جواز التيمم به لانه ملح لدى العرف و لا يصدق عليه الصعيد .

و ثالثة : لا يستهلك أحدهما في الآخر بل يتركب منهما شيء ثالث نظير ما ذكرناه في الماء الممتزج بغيره و هذا ايضا لا يجوز التيمم به لانه و ان لم يكن ملحا - مثلا - إلا انه ليس بتراب ايضا فهو امر ثالث لا يطلق عليه الصعيد .

هذا كله فيما إذا عد المجموع موجودا واحدا كما مثل .

و اما لوعد موجودين كما في التبن أو الحشيش الملقى على وجه الارض فان اعتبرنا استيعاب الكف لما يتيمم به كما هو الظاهر لم يصح التيمم به لان التبن - مثلا - مانع عن الاستيعاب و هو ظاهر .

و إذا لم نعتبر فيها الاستيعاب صح التيمم بالتراب الممتزج بشيء من التبن و نحوه هذا .

و قد يقال في هذه الصورة بصحة التيمم و لو بناءا على اعتبار الاستيعاب في الكف لما يتيمم به نظرا إلى غلبة امتزاج التراب بشيء من أمثال التبن و الحشيش و نحوهما فلو كان الخلوص منها ايضا معتبرا في صحة التيمم بالصعيد لوجب عليه التنبيه و البيان و حيث لم يرد بيان على اعتبار خلوص التراب من أمثالها فلا مانع من التيمم بالتراب الممتزج بذلك .

و يدفعه : ان غلبة الامتزاج بمثل التبن انما هي في الامصار و القرى و أين تلك الغلبة في البوادي و مطلق وجه الارض فهذه وادي السلام غيرها من البوادي إلى الحجاز و لا توجد فيها تلك الغلبة و لا تبن يمتزج بالتراب فيها الا نادرا .

/ 351