تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 92
نمايش فراداده

اذا كان عنده ترابان مثلا احدهما نجس وحكم ما اذا اشتبه المباح بالمغصوب

استعمالا لهما عرفا .

( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 1 ) كما انه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 2 ) .

فيهما من التراب تندرج المسألة في الفرع المتقدم و يأتي فيها ما قدمناه هناك فيحكم بالبطلان في صورتي العلم و الجهل ، و يفرق في صورة النسيان بين كونه لا بسوء الاختيار كما لو كانت الآنية لغيره فيتيمم هو بما فيها من التراب نسيانا ( فيحكم بصحته ) و بين كونه بسوء الاختيار كما لو اشتراها للاستعمال و استعملها في التيمم نسيانا فيحكم ببطلانه .

( 1 ) و ان كان احد التيممين باطلا ، و لا ينتقل معه إلى المرتبة اللاحقة بوجه لوجود التراب الطاهر و تمكنه من التيمم به على الفرض .

اشتباه التراب المباح بالمغصوب : ( 2 ) الصحيح في هذه المسألة أن كل واحد من الترابين من موارد دوران الامر بين المحذورين لانه ان كان مغصوبا فهو يحرم التصرف فيه لتمكن المكلف من تركه و معه تتنجز الحرمة في حقه .

كما انه إذا كان هو المباح فهو يجب التيمم به لتمكن المكلف من التيمم بالتراب المباح غاية الامر انه لا يتمكن من إحراز انه التيمم الواجب أو الحرام .