تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل ( 1 ) لانه يعد المقام الثاني : و هو صورة النسيان : و يفرق فيها بين كون الناسي نفس الغاصب و بين كونه غيره .فإذا كان الناسي الغاصب كما لو غصب غاصب دارا فتيمم شخص آخر بترابها ناسيا كون الدار مغصوبة فنلتزم فيه بالصحة كما قد التزمنا بها في الوضوء لان النسيان موجب لرفع الحرمة و سقوطها واقعا .لعدم إمكان نهيه و توجيه التكليف اليه ، فيصدر العمل من الناسي محرم و لا مبغوض ، و معه لا مانع من أن يقع مصداقا للمأمور به و مقربا من المولى .و اما إذا كان الناسي نفس الغاصب فالحرمة و ان كانت ساقطة حينئذ لعدم إمكان توجيه الخطاب نحو الناسي إلا انه عمل يعاقب على فعله فانه و ان لم يمكن نهيه عنه إلا ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .و حيث انه مستند إلى سوء اختياره لانه غصبه و لم يرده إلى مالكه فوقع فيما وقع فيه فيحكم ببطلان وضوئه و تيممه .و من هنا يظهر الاشكال فيما ذكره الماتن ( قده ) من التسوية بين صورتي الجهل و النسيان ، و حكمه بالصحة في الناسي مطلقا .إذا كان ما يتيمم به في آنية الذهب و الفضة : ( 1 ) بعد البناء على حرمة التصرف في آنيتهما و لو بالتيمم بما