إلا أنه يتمكن من التيمم بكل منهما فيقطع بامتثال الواجب كما يقطع بارتكاب الحرام و حيث أن المخالفة القطعية جائزة و لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية كما لا يتمكن من المخالفة القطعية فينتقل الامر إلى الموافقة و المخالفة الاحتماليتين .
اذن لابد من الحكم بتخيير المكلف بين التيمم بهذا التراب أو بذاك لانه موافقة للتكليف الوجوبي احتمالا و مخالفة للتكليف التحريمي احتمالا .
و من هذا يظهر ما في كلام الماتن ( قده ) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقة ، و تنظير المقام بما إذا انحصر المغصوب في المعين .
حيث ظهر ان المكلف واجد للطهور و متمكن من استعماله واقعا انه ليس قادر على التمييز فليست وظيفته وظيفة فاقد الطهورين .
كما أن المقام مغاير لصورة انحصار المغصوب في المعين لان المكلف في تلك الصورة ليس قادرا على التيمم كما انه متمكن من الوضوء أو الغسل فيدخل في موضوع فاقد الطهورين .
اذن لا يمكن قياس المقام بصورة انحصار ما يتيمم به في المغصوب المعين بوجه بتخيل ان العلم الاجمالي بالغصبية مثل العلم التفصيلي بهما .
و ذلك لما عرفت من تمكن المكلف من كلا التكليفين - التحريمي nو الوجوبي - انه ليس قادرا على التمييز ، فالمقام من دوران الامر بين المحذورين و وظيفة المكلف هو التخيير فيختار أحد الترابين و يتيمم به .
و توضيح ما ذكرناه في المقام .