تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين .

هو ان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم " ( 1 ) و الاخبار ( 2 ) الواردة في التيمم الدالة على انه إذا وجد ترابا يتيمم به أو طينا يتيمم به - يدل على أن الوضوء و التيمم اعتبر فيهما الوجدان اي وجدان الماء و التراب و نحوه .

و الوجدان بمعنى ( يافتن ) قد اخذ في مفهومه الاحراز و معه لابد من ان يكون المكلف المأمور بالوضوء أو بالتيمم محرزا بأنه قد توضأ بالماء أو تيمم بالتراب الحائز للشروط من الاباحة و الطهارة و نحوهما .

فإذا فرضنا ان احد المائين مغصوب أو احد الترابين مغصوب و المرتبة الثانية من التيمم ميسورة لم يتمكن المكلف من إحراز أنه توضأ أو تيمم بالماء أو التراب المباح لان إحراز الامتثال يتوقف على الوضوء بكلا المائين أو التيمم بكلا الترابين و هو سائغ لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب فالامتثال القطعي والاحرازي ممكن .

و الموافقة الاحتمالية بالوضوء أو التيمم بأحدهما مفيدة لاعتبار إحراز الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب و لا يجوز ذلك بالوضوء بأحد المائين أو بالتيمم بأحد الترابين لاحتمال أن يكون ما امتثل به هو المغصوب .

1 - سورة المائدة : 5 : 6 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 7 و 9 من أبواب التيمم .

/ 351