تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين .هو ان قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم " ( 1 ) و الاخبار ( 2 ) الواردة في التيمم الدالة على انه إذا وجد ترابا يتيمم به أو طينا يتيمم به - يدل على أن الوضوء و التيمم اعتبر فيهما الوجدان اي وجدان الماء و التراب و نحوه .و الوجدان بمعنى ( يافتن ) قد اخذ في مفهومه الاحراز و معه لابد من ان يكون المكلف المأمور بالوضوء أو بالتيمم محرزا بأنه قد توضأ بالماء أو تيمم بالتراب الحائز للشروط من الاباحة و الطهارة و نحوهما .فإذا فرضنا ان احد المائين مغصوب أو احد الترابين مغصوب و المرتبة الثانية من التيمم ميسورة لم يتمكن المكلف من إحراز أنه توضأ أو تيمم بالماء أو التراب المباح لان إحراز الامتثال يتوقف على الوضوء بكلا المائين أو التيمم بكلا الترابين و هو سائغ لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب فالامتثال القطعي والاحرازي ممكن .و الموافقة الاحتمالية بالوضوء أو التيمم بأحدهما مفيدة لاعتبار إحراز الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب و لا يجوز ذلك بالوضوء بأحد المائين أو بالتيمم بأحد الترابين لاحتمال أن يكون ما امتثل به هو المغصوب .