تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 98
نمايش فراداده

إلا بالتيمم به ، أو يكون له اثر آخر جواز التيمم به كجواز السجود عليه ؟ .

أما إذا لم يمكن له اثر آخر فالعلم الاجمالي بالغصبية لا يكون منجزا لجريان اصالة الحل في الماء من دون معارض لان جريانها في التراب متوقف على عدم جريانها في الماء حيث انها لو جرت في الماء لم تصل النوبة إلى جواز التيمم بالتراب لان المكلف واجد للماء حينئذ و لعله ظاهر .

و اما إذا كان له اثر آخر - كما مر - فالعلم الاجمالي منجز و الاصل في طرفيه متعارض و ليس له التصرف فيهما لاستلزامه المخالفة القطعية لحرمة الغصب ، اذن لا تمكنه الموافقة القطعية بأن يتوضأ بالماء و يتيمم بالتراب حتى يقطع بطهارته الصحيحة لانها - كما عرفت - مستلزمة للمخالفة القطعية .

اذن لابد له من أن يكتفي بالامتثال الاحتمالي لقدرته على الاتيان بالطهارة الصحيحة إلا انه لا يميز انها الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب .

فالتكليف بالصلاة مع الطهارة منجز في حقه و هو يقتضي الامتثال اليقيني إلا أنه لما لم يكن ممكنا له فيتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي لانه الذي يتمكن المكلف منه و حسب ، اذن يتخير بين الوضوء بالماء أو التيمم بالتراب ( كما في المسألة السابقة ) .

لدوران الامر بين المحذورين في كل منهما لان الماء ان كان مباحا فالوضوء واجب و ان كان مغصوبا فهو حرام ، و هكذا الحال في التراب فالمكلف مخير بينهما .