أو كون أحدهما مضافا ( 1 ) يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم و صحت صلاته .
التراب نجس و على كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه .
فلا بد من ان يقدم التيمم و يذهب اثر التراب كله من وجهه و يديه ثم يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ اما بالتراب ان كان هو الطاهر و أما بالماء ان كان الطاهر هو الماء و لا يضره العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لان ملاقي اطراف الشبهة محكوم بالنجاسة فتصح صلاته .
إذا علم بمضافية أحدهما : ( 1 ) كما إذا علم بانه اما ان يكون الماء ماء رمان أو أن التراب تراب حنطة مثلا فلا بد من الجمع بين الوضوء و التيمم بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب اثر آخر جواز التيمم به أم لم يكن .
و هذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لانه مع عدم كون التراب ذا اثر آخر جواز التيمم لا يكون العلم الاجمالي منجزا لجريان اصالة الطهارة في الماء من معارض .
و هذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بالاضافة إذ ليس هناك أي أصل ينفي اضافة الماء أو التراب فالعلم الاجمالي حينئذ منجز على كل حال .