خمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 379/ 57
نمايش فراداده

المقام الثاني: التصرّف في أموالهم

سواء أكان ذلك هو الحكم الأوّلي أو كان من باب المنّة، وفي بعض الروايات إشارة إلى أنّ عليه العمل حتى يقوم القائم.(1)

المقام الثاني: التصرّف في أموالهم

فالمشهور بين الأصحاب في هذا المقام عدم جوازه فيما لم يحوه والجواز فيما يحويه.

1. قال الشيخ في الخلاف: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.(2)

2. وقال في النهاية، في باب قتال أهل البغي: يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه، وليس له مالم يحوه العسكر ولا له إليه سبيل على حال.(3)

3. قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب: فأمّا أموالهم فلا يغنم منها إلاّ ما حواه العسكر دون ما سواه ممّا لم يحوه ولا تسبى ذراريهم.(4)

4.وقال ابن زهرة: ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلاّما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط.(5)

5. وقال المحقّق: وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلّة; وقيل: نعم، عملاً بسيرة علي ـ عليه السَّلام ـ وهو الأظهر.(6)

1 . الوسائل: الجزء 11، الباب 25 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1و3 وغيرهما.

2 . الخلاف: 5/346، كتاب الباغي، المسألة 17.

3 . النهاية: 297.

4 . المهذب: 1/326.

5 . الغنية:203.

6 . الجواهر:21/339، قسم المتن.