محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 230
نمايش فراداده

و الحاصل داعويتُه إلى الجزء الثاني أعني: قصد الأمر، لمّا كان حاصلاً بالإتيان بنفس الصلاة مع هذا القصد، تسقط داعويته بالنسبة إليه.

و إن أبيت إلاّ عن أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب داع لكلّ واحد من الجزءين، و أنّ الدعوة إلى الجزء الثاني باطل بالضرورة نقول جواباً آخر و هو أنّ الواجب التعبّدي ليس كلا الجزئين بل خصوص الجزء الأوّل منه أعني نفس الصلاة دون الجزء الآخر أعني قصد الأمر فانّ منزلة قصد الأمر منزلة ستر العورة و طهارة البدن و الغاية القصوى من تقييد الصلاة بداعي الأمر، هي الدعوة إلى الإتيان بالصلاة بالداعي، لا الإتيان بالداعي به أيضاً.

والأمر و إن كان متعلّقاً بالمركّب و داعياً إلى الكلّ، لكن معنى داعويته إلى الكلّ بحكم الضرورة هو هذا فقط أي الإتيان بالجزء الأوّل بقصد الأمر، لا الإتيان بكلّ جزء جزء بالقصد المذكور.

الدليل الثالث: استلزامه التسلسل

إنّ المحقّق الخراساني لمّا خرج في الدليل الثاني إلى أنّ الصلاة وحدها هي التي يمكن الإتيان بها بداعي أمرها، ولكنها فاقدة للأمر، و المجموع و إن كان واجداً له لكنّه لا يمكن الإتيان به بداعي أمره لاستلزامه الإتيان بقصد الداعي بمثله، أورد على نفسه بأنّ الشقّ الأوّل إنّما يصحّ إذا كان الجزء الثاني شرطاً لا شطراً، لأنّ الأجزاء متعلّقة للأمر و منها نفس الصلاة و ليس تعلّق الأمر بهذا الجزء، منوطاً بتعلّقه بالجزء الآخر. و عندئذ حاول ردّه عن طريق آخر و هو أنّ المفترض و إن صحح تعلّق الأمر بذات الصلاة، لكنّه يرد عليه إشكالان .

الأوّل: استلزامه التسلسل و هو الذي أشار إليه صاحب الكفاية عند نقد الجواب عن «إن قلت» الثاني بقوله: «فانّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري، فانّ الفعل و إن كان بالإرادة اختيارياً، إلاّأنّ إرادته ـ حيث لا تكون