محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أمّا الشقّ الأوّل، فلما سيوافيك في باب وجوب المقدّمة من أنّ الأمر في المركّبات لا يتعلّق إلاّ بعنوان وحداني، كعنوان الصلاة و الأمر يدعوا إلى أجزاء المأمور به بعين دعوته إلى المركّب. فإذا قال المولى: ابن مسجداً، فالإتيان بالأحجار و نصب الأعمدة، امتثال للأمر ببناء المسجد، و هو يدعو إلى الإتيان بكلّ جزء، بنفس دعوته إلى الكلّ.


لا أقول إنّ الأمر ينحلّ إلى أوامر، ولا الإرادة إلى إرادات، ولا أقول بأنّه يتولّد من الأمر الأصلي أوأمر ضمنية تدعو إلى كلّ جزء، فانّ كلّ ذلك مخالف للوجدان، بل الأمر الواحد بما أنّه أمر واحد متعلّق بواحد اعتباريّ، مركّب عند التحليل يدعو إلى الجزء بنفس دعوته إلى الكل، والإتيان بكلّ جزء امتثال لهذا الأمر أو شروع في امتثاله تدريجاً، فبطل قوله: إنّ نفس الصلاة مجرّدة عن قصد الأمر، ليست متعلّقة للأمر فكيف يأتي بها بالأمر المتعلّق بالكلّ لما عرفت من أنّ الأمر المتعلّق بالكلّ كاف في الدعوة إلى الإتيان بالجزء بنفس الأمر المتعلّق بالكلّ.


و أمّا الشقّ الثاني، فالإجابة عنه واضحة: فانّداعوية الأمر و إن كانت لا تختصّ بأحد الجزءين أعني الصلاة، بل يدعوا إلى المركّب، و لكن لمّا كان الجزء الثاني يحصل قهراً بالإتيان بنفس الصلاة مع قصد الأمر من دون حاجة إلى الإتيان به بداعي أمره، تسقط ـ لا محالة ـ دعواية الأمر بالنسبة إليه.


و إن شئت قلت: إنّ الدعوة إلى الجزء و إن كانت غير مستقلّة بل في ضمن الدعوة إلى الكلّ، إلاّأنّه فيما إذا لم يكن بعض الأجزاء حاصلاً بنفسه عند الإتيان بأحد الجزئين مع القصد. نظير المقام ما لو أمر المولى عبده بالصلاة مع الطهارة و فرضنا أنّ الطهارة كانت حاصلة حين الأمر فتنحصر دعوته إلى نفس الصلاة فقط و مثله داعويته إلى الجزء الثاني أعني: قصد الأمر فانّ الجزء الثاني لمّا كان حاصلاً بالإتيان بنفس الصلاة مع هذا القصد، تسقط دعوته بالنسبة إلى داعي الأمر حين الأمر فتنحصر دعوته إلى نفس الصلاة فقط.


/ 509