محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 233
نمايش فراداده

الأمر مأخوذاً في الموضوع، للزم الدور،لعدم تحقّق جزء الموضوع إلاّ بالأمر.

يلاحظ عليه: أنّ الأمر الخارجي يتوقّف على تصوّر الموضوع في الذهن، وتصوّرالموضوع في الذهن لا يتوقف على صدور الأمر خارجاً .

وعلى ذلك فالأمر يتوقّف على تصوّر الصلاة مقترنة بقصد الأمر في الذهن، وهذا لا يتوقّف على صدور الأمر من المولى، بل يصحّ تصوّر الصلاة مع قصد الأمر، و إن لم يكن هناك أمر.

نعم يتوقّف قصد الأمر بوجوده الخارجي على صدور الأمر من المولى قبله، فلا دور. فالموضوع، اي تصوّر الصلاة متقرّباً بها بقصد الأمر، غير متوقّفين على صدور الأمر من المولى.

نعم الامتثال الخارجي يتوقّف على صدور الأمر من المولى، فأين الدور.

الدليل الخامس: يلزم تقدّم الشيء على نفسه

إنّالأخذ في المتعلّق يستلزم تقدّم الشيء (أي القصد) على نفسه برتبتين، و ذلك لأنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر، و الأمر متأخّر عن الموضوع، فينتج أنّ القصد متأخّر عن الموضوع برتبتين.

وبعبارة أُخرى: أنّ الأمر متأخّر عن الموضوع برتبة، و قصد الأمر متأخّر عن الأمر برتبة أيضاً، فيلزم تأخّر «قصد الأمر» عن المتعلّق برتبتين. فأخذُ قصد الأمر في المتعلَّق موجب لتقدّم الشيء على نفسه برتبتين.(1)

يلاحظ عليه: أنّه نفس الإشكال السابق، لكن ببيان آخر، و هو بيان مفسدة الدور. و الجواب أنّ المتأخّر عن الموضوع، هو القصد الخارجي المتعلّق بالأمر الواقعي الصادر عن المولى، فهما (الأمر والقصد) متأخّران عن الموضوع إمّا برتبة

(1) لاحظ المحاضرات:2/161.