محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 258
نمايش فراداده

كونه نفسياً أو غيرياً بخلاف البيان التالي فانّه يعتمد في إثبات الوجوب النفسي للواجب المشكوك كونه نفسياً أو غيرياً، على إطلاق دليل الواجب النفسي كالصلاة مثلاً و دفع كلّما يحتمل أن يكون قيداً له كالطهارة إذ لازم ذلك هو أن يكون الواجب المحتمل دخله فيه كالطهارة نفسياً، فيقال إنّ قوله سبحانه : (أَقيمُوا الصَّلاة) مطلق، مقتضاه عدم تقييد الصلاة بالطهارة فالتقييد يحتاج إلى دليل و مؤنة زائدة و الإطلاق ينفيه و لازم إطلاقه كون وجوب الطهارة نفسياً لا غيرياً.(1)

بيان خامس مختصّ بمورد العيني والتعييني

المعروف في تفسير الوجوب الكفائي هو توجّه الوجوب إلى آحاد المكلّفين، كالواجب العيني، غير أنّسنخ الوجوب على نحو، لو قام به أحد المكلّفين لسقط عن الآخرين.

ومثله الحال في الواجب التخييري، فالأطراف كلّها واجبة كالتعييني، غير أنّ سنخ الوجوب على نحو لو أتى بأحد الأعدال، لسقط وجوب الآخر.

وفي مقابل تلك النظرية، نظرية أُخرى في تبيين ماهية الوجوب الكفائي و التخييري، و هو أنّالوجوب في الأوّل متعلّق بعنوان انتزاعي و هو أحد المكلّفين، وفي الثاني إلى أحد الفعلين أو الأفعال. فلو قام به أحد المكلّفين، أو أتى المكلّف بأحد الأعدال فقد امتثل الحكم، لكون المأتي به موافقاً للمأمور به.و على هذا فمقتضى الإطلاق كون الواجب تعيينياً عينياً، و ذلك فلأجل أنّالفرق بين الواجب التعييني و التخييري هو أنّالواجب في الأوّل هو الجامع الحقيقي والعنوان المتأصل المنطبق على مصاديقه، انطباقاً ذاتياً و يكون لنفس العنوان مدخلية في الحكم، مثل قوله: «صلّ» و يكون المكلّف مخيّراً بين مصاديقه الذاتية

(1) المحاضرات:2/199 بتلخيص.