في مقام الامتثال. وأمّا الواجب في الثاني، فالواجب فيه هو العنوان الانتزاعي والجامع غير المتأصل، و المكلّف مخيّر بين مصاديقه كعنوان: أحد الفعلين: أو أحد الأفعال. و لا مدخلية للعنوان في ثبوت الحكم إلاّ أنّه اتّخذ وسيلة لبيان ما هو الواجب . و تعلّق الإرادة و العلم بهذه العناوين، بمكان من الإمكان، فضلاً عن تعلّق الحكم الذي ليس إلاّ أمراً اعتبارياً. فإذا قال المولى: «أطعم» فظاهر البيان مدخلية ذاك العنوان، بما هوهو، في الحكم، لا بما أنّه أحد أفراد العنوان الانتزاعي. ولو كان المتكلّم في مقام البيان، وكان الواجب تعيينياً، لكفى البيان المزبور، بخلاف ما إذا كان تخييرياً، فانّه يكون البيان ناقصاً غير واف. والحاصل أنّ ظاهر الكلام هو أنّالواجب هو العنوان الوارد في الأمر مثل قوله: «أطعم»، و أنّه واجب بخصوصه. و أمّا إذا كان الواجب تخييرياً، فيستلزم أن يكون الواجب مثل أحدهما أو أحدها و حيث إنّه في مقام البيان، فيقضي بأنّالواجب هو نفس العنوان لا العنوان الانتزاعي. وبذلك يعلم حال التردّد بين العيني و الكفائي، فانّ مردّالتردد إلى أنّ التكليف توجّه إلى نفسه أو إلى عنوان أحد المكلّفين، فانّ ظاهر الخطاب أنّه متوجّه إلى شخصه أو إلى عنوان ذاتي هو من مصاديقه، كالمستطيع و غيره، و هذا بخلاف ما إذا كان واجباً كفائياً فالخطاب فيه ليس متوجّهاً إلى شخص المكلّف و لا إلى عنوان ذاتي بل إلى عنوان انتزاعي كأحد المكلّفين . نعم هذا البيان فرع تسليم أصل المبنى في تفسيرالواجب التخييري أو الكفائي و سوف يوافيك عدم صحّته في محلّه. هذا كلّه حول الأصل اللفظي و أمّا مقتضى الأصل العملي إذا قصرت اليد عن الأصل اللفظي فسيوافيك بيانه في مبحث البراءة و الاشتغال.