محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 275
نمايش فراداده

مأموراً به شرعاً فيكون القيد مستدركاً لاستفادة مفاده من قوله:«الإتيان بالمأمور به».

الظاهر هو الوجه الثاني أي إتيان المأمور به على الكيفية المعتبرة شرعاً و قد عرفت أنّقصد الأمر من هذه الكيفيات و أمّا إضافة قوله:«على وجهه» فهو لدفع إشكال ربّما يورد على القول بالإجزاء فيقال ربّما يأتي الإنسان بالمأمور به و مع ذلك لا يجزي كما إذا صلّى بالطهارة الاستصحابية ثمّبان الخلاف، فانّه أتى بالمأمور به و لكنّه ليس بمجز، فيجاب بأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه الواقعي و هو الصلاة بالطهارة الواقعية، فانّها شرط واقعي، لا علمي، وعلى هذا و القيد و إن كان توضيحياً، لكنّه أُتي به لغرض خاصّ.

الأمر الثالث: يختلف المراد من الاقتضاء حسب اختلاف التعابير فلو اسند إلى ذات الأمر كما في العنوان الأوّل ـ فبما أنّه لا معنى لاقتضائه الإجزاء، يكون المراد منه هو الكشف و الدلالة فمعنى «يقتضي»: «يدل». ولو اسند إلى الإتيان ـ كما في العنوانين الثاني و الثالث، يكون المراد منه هو العلّية والتأثير.

نعم، يرد على العنوان الأوّل، أنّ الإجزاء ليس من المداليل اللفظية لذات الأمر، لا بنحو المطابقة و التضمّن كما هو واضح، ولا بنحو الالتزام، إذ لا ينتقل الذهن من سماع لفظ الأمر، إلى ذلك اللازم. و مثل هذا ليس أهلاً للطرح و المناقشة.

ثمّإنّ صاحب الكفاية قد ناقش في كون الاقتضاء بمعنى العلّية في العنوانين الثاني والثالث ثمّ أجاب عن المناقشة.

وإليك توضيح المناقشة: إنّتفسير الاقتضاء بالعلّية إنّما يتصوّر في إجزاء كلّ أمر بالنسبة إلى نفسه، كإجزاء الاضطراري والظاهري عن أمر نفسهما، فيكون امتثال كلّ من الأمر الاضطراري و الظاهري مسقطاً لهما، وأمّا بالنسبة إلى الأمر الذي لم يُمْتثل بعدُ، وهو الأمر الواقعي، فلا معنى لإجزائهما عنه و تأثيرهما في