سقوطه. فعندئذ لابدّ في تصوير النزاع بالنسبة إليه، من جعل مصبّه هو دلالة الدليل بنحو يفيد الإجزاء ، أو لا يفيده. فلو دلّدليل على كون امتثال الأمر الاضطراري مشتملاً على مصلحة جابرة للمصلحة الفائتة الواقعية، كما هو الظاهر من قوله ـ عليه السَّلام ـ : «إنّ التيمم أحد الطهورين»(1) و «يكفيك الصعيد عشر سنين»(2) فيكشف عن كون امتثاله مجزياً عن امتثال الأمر الواقعي، و إلاّفلا و على ذلك فلابدّأن يفسّر الاقتضاء بمعنى الدلالة.(3) ثمّ أجاب عنه بما هذا توضيحه: أنّما ذكر ليس مانعاً من تفسير الاقتضاء بالعلّية و التأثير، غاية الأمر أنّ الحكم بذلك يحتاج إلى إحراز دلالة الدليل على كون المصلحة الفائتة مجبورة بالمصلحة الموجودة في امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري. فإذا أحرز ذلك، يقع الكلام في تأثير ذلك، في سقوط الأمر الواقعي وعدمه. فالنزاع في كفاية امتثال كلّ أمر بالنسبة إلى أمره كبروي، و بالنسبة إلى الأمر الآخر صغروي و هو أنّه هل الامتثال مشتمل على المصلحة أو لا. لكن بعد إحراز الصغرى تجيئ نوبة النزاع في الكبرى أيضاً و هو موجب لكون الاقتضاء بمعنى العلّية ، وكون النزاع عقلياً أيضاً. وما ذكره المحقّق الخراساني جدير بالقبول. ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ أورد على تفسير الاقتضاء بمعنى العلّية ما هذا حاصله: إنّالعلّية منتفية في المقام سواء فسّـر الإجزاء (المعلول) بالمعنى اللغوي أي الكفاية، أم بشيء آخر من سقوط الأمر أو الإرادة. أمّا الأوّل، فلأنّ الكفاية عنوان انتزاعي لا يقع مورد التأثّر والتأثير. أمّا الثاني، فلأنّ الإتيان ليس علّة لسقوط الأمر (بل علّة مؤثرة في حصول الغرض) على أنّالسقوط ليس من الأُمور التكوينية القابلة للتأثر.
(1) الوسائل:2/كتاب الطهارة، الباب 23 من أبواب التيمم، الحديث5.(2) المصدر السابق: الباب 14، الحديث 12. (3) كفاية الأُصول:1/ 125.