الأمر بإقامة الصلاة بالطهارة الترابية ، كاشف عن كفاية امتثالها ، عن امتثال الأمر الواقعي كما هو ظاهر قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «التيمم أحد الطَهورين»،(1) أو «يكفيك الصعيد عشر سنين»(2)فيكون النزاع مركّزاً على استفادة الإجزاء من لسان الدليل و بهذا الاعتبار يكون النزاع لفظياً هذا و للبحث صلة ستوافيك في بيان الأمر الثالث و أنّالنزاع فيهما أيضاً عقليّ بعد دلالة الدليل على كون الامتثال الواقعي ثانياً مشتمل على مصلحة جابرة للفائتة منها. فانتظر. الأمر الثاني: ما هو المراد من كلمة «على وجهه» في العنوان الثالث؟ قيل فيه وجوه: أ: المراد منها قصد الوجه من الوجوب والندب و لكنّه تفسير باطل، لعدم اعتباره عند الأصحاب إلاّمن شذّ، فلا وجه لأخذه في العنوان. ب: الكيفيات الشرعية المعتبرة في المأمور به. و لكنّه كسابقه، فانّالكيفيات الشرعية مأمور بها، فيشملها قولهم: «الإتيان بالمأمور به»، و يكون القيد عندئذ زائداً. و سيوافيك تصحيح هذا الوجه. ج: الكيفية المعتبرة شرعاً و عقلاً حتى الكيفية التي لا يمكن أخذها في المأمور به شرعاً، من الحالات العارضة على المأمور به بعد تعلّق الطلب. و إن شئت قلت: النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً و عقلاً. يلاحظ عليه: أنّالتعريف للقدماء من الأُصوليين، و هم بأجمعهم قائلون بإمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق، وأنّ كلّالحالات العارضة على الموضوع، تقع تحت دائرة الطلب من غير فرق بين ما يعرضه قبل تعلّق الطلب و بعده.(نعم، ظهر من زمن الشيخ الأنصاري القول بعدم إمكان أخذ ما يعرض للموضوع بعد تعلّق الطلب به، فيه) فعنذئذ يكون جميع الأجزاء و الشرائط على نسق واحد و
(1) الوسائل، ج2، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 23، الحديث 5.(2) المصدر السابق، الباب 14، الحديث 12.