محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 279
نمايش فراداده

الواقع، و لم يأت بالواجب أصلاً، فلا موضوع للإجزاء. و يجتمعان فيما إذا أتى بالواجب بأمر اضطراري أو ظاهري، فيصحّ البحث عنه من الجهتين، و يصحّ معه عقد المسألتين، فلاحظ.

نعم ذكر المحقّق الخراساني أنّالبحث في المقام (الإجزاء) عقلي، و في مسألة تبعية الأداء للقضاء لفظي حيث يبحث في دلالة الأمر على تبعية القضاء للأداء و عدمها.(1)

يلاحظ عليه: أنّه إذا كانت ماهية المسألتين ماهية واحدة، والاختلاف بينهما متمحضاً في طريق الاستدلال، وأنّه تارة يستدل عليهما بالعقل و أُخرى باللفظ، فلا وجه لجعلهما مسألتين منفصلتين.

أضف إلى ذلك أنّك قد عرفت أنّ النزاع في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي، عقلي و لفظي، لما عرفت من أنّالقول بالإجزاء يستلزم إحراز اشتمال المأتي به على المصلحة الفائتة، و أنّه لا يحرز ذلك إلاّ من دلالة اللفظ، ثمّ يأتي دور العقل كما عرفت.

إذا تبيّنت هذه الأُمور الخمسة فاعلم أنّه يقع الكلام في مواضع:

3ـ الإجزاء

المبحث الثاني

امتثال كلّ أمريجزي عن التعبّد به ثانياً

إنّإجزاء امتثال الأمر عن التعبّد به ثانياً، من أوضح القضايا وأبدهها. و الوجه في ذلك أنّه لو لم يسقط، فإمّا أن يبقي ملاك الأمر، أو لا. و الأوّل خلاف الفرض، إذ لا معنى لبقاء الملاك مع الإتيان بالمأمور به، لانّ إتيان المأمور به محصِّل

(1) كفاية الأُصول:1/126.