محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




والتكرار، فالقول بالإجزاء يلازم الدلالة على المرّة كما أنّ القول بعدمه، يلازم الدلالة على التكرار.


و لكن الحقّ أنّهنا مسألتين بملاكين، فانّ جهة البحث فيهما مختلفة و هذا يكفي في عقد مسألتين. فانّ جهة البحث في المسألة الثانية عن مقدار مفاد الأمر، و أنّه هل هو نفس الطبيعة، أو الطبيعة المقيدة بإحداهما.


وأمّا المقام، فالكلام فيه بعد الفراغ عن المفاد، سواء أكان الطبيعة المطلقة، أو المقيدة بالمرّة أو التكرار، و جهة البحث أنّالمكلّف إذا أتى بالمفاد كاملاً هل يجزيه أو لا؟، نعم ربّما يتصادق القول بالإجزاء مع القول بالدلالة على المرّة، لكنّه لا يكون دليلاً على وحدة المسألتين بعد وجود ملاكين فيهما.


نعم، لو قلنا بالتكرار في المسألة السابقة، يكون متّحداً مع القول بعدم الإجزاء في النتيجة، لكن لا بملاك عدم الإجزاء بل لكون التكرار مفاد الأمر. بل يمكن البحث و المناقشة حتّى على القول بالتكرار، فانّه يقع الكلام في إجزاء كلّفرد عن نفسه وعدمه.


الأمر السادس: ربّما يتوهّم أنّمسألة الإجزاء و عدمه نفس مسألة أنّ القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر الأوّل، فلو قلنا بأنّالأمر الأوّل، غير كاف في إثبات القضاء خارج الوقت، يكون القول به مساوياً مع القول بالإجزاء، و لو قلنا بكفايته فيه خارجه و أنّه باق بعد الوقت أيضاً فيكون مساوياً مع القول بعدم الإجزاء.


و لكنّه توهم باطل: ضرورة اختلاف المسألتين من حيث الموضوع والجهة فانّ موضوع مسألتنا هو الإتيان بالمأمور به بنحو من الأنحاء، و الموضوع لمسألة تبعية القضاء للأداء، هو فوت المأمور به، فكيف تكونان مسألة واحدة على أنّالنسبة بينهما من حيث المورد، عموم من وجه، فلو أتى بالمأمور به على وجهه الواقعي، يقع الكلام فيه عن الإجزاء، ولا موضوع لمسألة التبعية كما أنّه إذا فاته


/ 509