لغرض المولى، بلا زيادة ولا نقيصة، ولولاه لما أمر به، و مع ذلك كيف يمكن القول ببقاء الغرض و عدم حصوله؟! والثاني أوضح فساداً، لاستلزامه ثبوت الإرادة الجزافية للمولى، إذ الأمر لا يكون إلاّلتحصيل الغرض، وقد حصل بالامتثال الأوّل، فلا معنى له ثانياً، و هل هذا إلاّ كبقاء المعلول ـ أعني الأمر ـ مع زوال علّته و الداعي إليه. و إن شئت قلت: إنّعدم السقوط، سببه أُمور كلّها محكومة بالبطلان، فعدم السقوط إمّا: ـ لأجل تعدّد المطلوب، و المفروض عدمه، إذ هو نفس الطبيعة. ـ أو لأجل عدم حصول الغرض. و هو خلف أيضاً، لأنّالمفروض أنّالمأتي به علّة لحصوله، و إلاّ لما أمر به. ـ أو لأجل بقاء الأمر مع حصول الغرض. و هذا يستلزم الإرادة الجزافية. ـ أو لأجل كون المقام من باب تبديل امتثال بامتثال آخر. و سيوافيك عدم صحّته. فتلخّص أنّالإتيان بالمأمور به موجب لسقوط أمره عقلاً. ثمّ إنّه ربّما يعترض بالأمثلة التي ورد فيها الأمر بالإتمام و الإعادة كما إذا أفسد حجّه بالمفسدات كالجماع مُحرماً فانّه تجب عليه الإعادة من قابل. يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الحجّ فاسداً فلم يأت بالمأمور به على وجهه، فيكون خارجاً عن موضوع البحث، و إن كان صحيحاً ـ كما إذا كانا جاهلين بالحكم ـ فإيجاب الإعادة عليهما من قابل يمكن أن يكون من باب العقوبة كما هو الوارد في رواياتنا قال زرارة: قلت: «فأيّالحجّتين لهما ؟ قال: الأُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأُخرى عليهما عقوبة»(1) وعلى ذلك فهنا أمران أحدهما بنفس
(1) الوسائل: الجزء 9، الباب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع ، الحديث 9.