بأحدهما، ثمّ حدث ذلك العلم، فلا يكون منجّزاً، لعدم إحداث التكليف على كلّ تقدير، إذ لا أثر لهذا العلم بعد الإتيان بأحد الطرفين.
ونظيره المقام، إذ لو كان الواجب هو مفاد الأمارة ـ كما على القول بالسببية ـ فلا تأثير لهذا العلم، لأنّه أتى به على الفرض. ولو كان الواجب هو الفرد الآخر، لكان له تأثير، فعند ذاك لا يكون ذلك العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير، بل محدِثاً له على تقدير دون آخر.
و بعبارة أُخرى: أنّ العلم الإجمالي إنّما يؤثر، إذا صحّ توجّه الخطاب إلى كلا طرفي العلم، بأن يقال: اجتنب عن هذا، و اجتنب عن هذا. و أمّا إذا لم يصحّ الخطاب إلاّ إلى واحد فقط، فلا، كما في المقام حيث لا يصحّ الخطاب بالفرد المأتي به، لكونه تحصيلاً للحاصل، بخلاف غير المأتي به. و مثله، لا ينجّز كما لو طرأ العلم الإجمالي بعد فقدان أحد الطرفين ، فانّه لا ينجّز، كما لا يخفى. هذا نظرنا في وجوب الإعادة، وأمّا كلامه في عدم القضاء و إليك توضيحه:
فقد فصّل بين كون القضاء بأمر جديد أعني: قوله ـ عليه السَّلام ـ : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»(1) فلو قلنا بأنّالفوت المأخوذ في الموضوع أمر وجودي لا يثبت بالأصل العدمي فلا يجب القضاء ، للشكّ في حدوث الأمر الجديد لأجل الشكّ في صدق الموضوع أعني الفوت، وأصالة عدم الإتيان بالفريضة لا يُثبت الأمر الوجودي أعني: الفوت لأنّه من لوازمه. نعم لو قلنا بأنّ عدم الإتيان في نظر العرف هو نفس الفوت فيثبت الصغرى بالأصل و يُحتجّبالكبرى السابقة على وجوب القضاء لفرض إحراز الموضوع.
و بين كون القضاء بالأمر الأوّل و معناه كون القضاء تابعاً للأداء وأنّ الصلاة تشتمل على مصلحتين: مصلحة أصل الفريضة، و مصلحة الإتيان في الوقت فالفائت هو المصلحة الثانية و لكن الأُولى باقية تحت حيازتها بالقضاء و
(1) مر مصدر الحديث، فلاحظ ص260.