محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بالصحّة وأنّه يصير صحيحاً كأنّه واجد له مع كونه فاقده.


قلت: الفرق واضح، لأنّه فيهما مأمور بالفرد الاضطراري والظاهري غاية الأمر يشكّ في إجزائهما عن الواقعي فقضية ذلك هو البراءة لأنّه شكّ في حدوث التكليف بعد رفع الاضطرار وبعد امتثال الأمر الظاهري على القول بالسببية وكشف الخلاف، و قد امتثل بما اشتغلت ذمّته يقيناً وهذا بخلاف المقام من تردّد الأمر بين الطريقية والسببية فانّ مرجعه إلى الشكّ في السقوط، لأنّه لا يعلم بكون المأتي به هو مأمور به، إلاّ على القول بالسببية دون الطريقيةو المفروض أنّ كونها من باب السببيّة أو الطريقية مجهول عليه و من جانب يعلم باشتغال ذمّته بالصلاة، ويشكّ في فراغها بما أتى به فيكون المرجع هو الأصل أعني به الاشتغال» هذا كلامه في الإعادة بتوضيح و تفصيل منّا.(1) و سيوافيك كلامه في عدم وجوب القضاء.


يلاحظ عليه: أنّمقتضى القاعدة هو عدم الإعادة هنا أيضاً، لعدم العلم بالاشتغال لأنّه لو كانت حجّية الأمارات من باب الطريقية، أو كان العمل بها لأجل إحراز المصلحة السلوكية، يكون الواجب هو نفس الواقع دون ما أدّت إليه الأمارة. و المفروض عدم الإتيان به. و إن كان الواجب هو ما أدّت إليه الأمارة، كما هو كذلك على القول بالسببية على معنييها الأوّلين فقد أتى بما اشتغلت به ذمّته و عند ذلك يعلم بأنّ الواجب إمّا الصلاة التي صلاّها أو الصلاة الواقعية التي لم تؤد إليها الأمارة و مثل ذلك العلم الإجمالي غير منجّز لأنّه إنّما يؤثّر إذا كان مُحدِثاً للتكليف على كلّ تقدير. فلو أحدث على تقدير دون آخر، لا يكون منجّزاً، لعدم العلم بالتنجيز إلاّبهذا الشرط.


فلو حصل العلم بوجوب أحد الموضوعين قبل الإتيان بواحد منهما يكون منجّزاً، كما إذا علم أنّالواجب إمّا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أمّا لو أتى




(1) كفاية الأُصول:1/134.

/ 509