محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 344
نمايش فراداده

تعيّن الحجّة في الفقه على وجوب المقدّمة، بالملازمة وعدمها. ولو صحّ ما ذكره من التعليل لعمّ هذه المسائل فلاحظ، و لكن التحقيق أنّ البحث في الجميع عن تعيّن الحجّة الكليّة فيما ذكر.

4ـ مقدّمة الواجب

الأمر الثالث

تقسيمات المقدّمة

تنقسم المقدّمة إلى أقسام كثيرة ، بعدة تقسيمات، نبحث عنها فيما يلي:

التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية و خارجية(1)

أ : المقدّمة الداخلية

في المقدمة الداخلية اصطلاحان:

الأوّل: ما يكون فيه القيد والتقيّد داخلين في ماهية الواجب، فتختصّ حينئذ بالأجزاء، و يخرج كلّمن الشرط وعدم المانع والمعدّ عن كونه مقدّمة داخلية. و هذا ما يطلق عليه«الداخلية بالمعنى الأخص».

الثاني: ما يكون التقيد داخلاً فيه، سواء كان القيد داخلاً أو خارجاً. وعلى ذلك يكون الشرط وعدم المانع داخلين في الداخلية. و هذه ما يطلق عليه «الداخلية بالمعنى الأعم».

(1) الملاك في هذا التقسيم، تقسيم المقدّمة باعتبار ذاتها و نفسها، بخلاف سائرا لتقسيمات الآتية فانّ الملاك فيها أمر آخر، كما سيوافيك.