محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




تسمّى مبادئ تصورية.


وبذلك تقف على ضعف ما جاء في كلامه أعني: «يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره إلاّ أنّه في الحقيقة داخل في المبادئ التصديقية و ليس شيئاً آخر في مقابلها».


لما عرفت أنّه يكون من المبادئ التصورية لكون البحث راجعاً إلى حالات المحمول(الحكم) من: ذاته و ذاتياته و لوازمه و معانداته.


وعلى كلّتقدير: فكونها من المبادئ التصورية، لا يمنع عن عقدها مسألة أُصولية إذا كان فيها ملاكها.


***


ثمّ إنّ سيّد مشايخنا العلاّمة البروجردي، نفى كون المسألة أُصولية قائلاً بأنّالموضوع لعلم الأُصول هوالحجّة في الفقه، و البحث عن تعيّناتها و تشخصّاتها بخبر الواحد وغيره من مسائلها و أمّا المقام فمحط النظر في المسألة هو إثبات الملازمة أو نفيها، لا الحجّية. و بعبارة أُخرى بعد ثبوت الملازمة لا معنى للبحث عن الحجّية لأنّوجود أحد المتلازمين حجّة على الآخر، و مع عدمها، لا معنى لحجّية وجوب شيء على وجوب شيء آخر بالضرورة.(1)


يلاحظ عليه: أنّ مسائل علم الأُصول على قسمين: قسم يكون المحمول في الظاهر نفس الحجّية، كالبحث عن حجيّة أخبار الآحاد والظهورات و أقوال اللغويين والشهرات، و قسم يكون المحمول شيئاً آخر يؤول إلى تعيّن الحجّة في الفقه به ، كدلالة الأمر على المرّة والتكرار، أو الوجوب والندب أو الفور والتراخي، فروح البحث هل هناك حجّة شرعية على أحدهما أو لا، أو أنّ الحجّة في الفقه هل يتعيّن بالأمر في هذه المجالات أو لا، و مثله باب مقدّمة الواجب، فيبحث عن




(1) نهاية الأُصول/142.

/ 509