محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 355
نمايش فراداده

الإلقاء في النار والإحراق، والغسل والتطهير ففي مثل ذلك يمتنع وجودُوجوبين دون القسم الأوّل، لاستلزامه اجتماعَالمثلين في مورد واحد.(1)

يلاحظ عليه: أنّالمقسم في كلامه هو ما يسمّى علة و معلولاً، و إذا كان بين العنوانين وحدة حقيقية فلا تأثير ولا تأثر. وعند ذاك، كيف يصحّ أن يطلق عليهما العلّة والمعلول؟

على أنّما ذكره من المثالين غير صحيح، لتغاير الإلقاء والإحراق، بل الغَسْل والتطهير الشرعي، كما لا يخفى.

ثمّ اعلم أنّ ملاك التقسيم هنا هو تقسيمها، بلحاظ نفسها و ذاتها لأنّها إمّا داخلة في المأمور به أو خارجة عنه فليكن هذا في ذكرك يفيدك في التقسيم الآتي.

التقسيم الثاني: تقسيمها إلى عقلية وشرعية و عادية

من التقسيمات الدارجة للمقدّمة: تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأنّ دخالة الشيء (المقدّمة) في آخر (ذي المقدّمة) بحيث يتوقّف الآخر عليه، إمّا بحكم العقل، فهي عقليّة، أو بحكم الشرع، فهي شرعية، أو بحكم العادة، فهي عادية.

و مُثّل للأُولى بتوقف المعلول على علّته، و للثانية بالطهارة التي هي شرط الصلاة شرعاً، و للثالثة بتوقّف الكون على السطح على نصب السلَّم.

وأورد في الكفاية على هذا التقسيم، بأنّالثانية ترجع إلى الأُولى، لأنّ امتناع المشروط بدون شرطه بعد أخذه فيه من جانب الشارع، عقليّ. و أمّا العادية، فلو أُريد منها ما جرت العادة على الإتيان بذي المقدمة بواسطتها، و إن كان وجوده غير متوقّف عليها لا واقعاً ولا حالياً إلاّ أنّه جرت العادة باستخدامها في قضاء

(1) لاحظ أجود التقريرات:1/219.