محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 440
نمايش فراداده

القول بأنّه رافع للحدث في ظرفه، يجوز الكل.

وقد احتمل بعض الأعاظم استحبابه، لقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «التراب أحد الطهورين»(1)، بضميمة الإطلاقات الدالة على استحباب الطهر في نفسه.

نعم لم يثبت استحباب الوضوء بنفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات، و إن كانت الغاية هي الكون على الطهارة. و المراد من استحبابه النفسي هو كونه مستحبّاً و إن لم يقع مقدّمة لمثل الصلاة أو قراءة القرآن أو مسّ كتابته، بل يكفي كون الغاية هي الكون على الطهارة، لا أنّه مستحبّ و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، فتدبّر.

وأمّا الثاني: فقد أجاب عنه صاحب المحاضرات بأنّه يكفي في عباديتها، محبوبيتها في أنفسها، و إن لم يبق أمرها الاستحبابي بإطارة الخاص.(2)

ولا يخفى أنّهذا الجواب خارج عن إطار البحث، لأنّ الغرض تصحيح عباديتها بالأمر، لا بالملاك كما هو مبنى الجواب.

والأولى أن يقال: إنّالأمر النفسي تعلّق بذات الطهارت، والأمر الغيري تعلّق بها بما

(1) الوسائل: ج2، الباب 14 من أبواب التيمم، الحديث 12 و 14 وفيهما: يكفيك الصعيد عشر سنين، أو فعل أحد الطهورين.(2) المحاضرات:2/298.