محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 452
نمايش فراداده

1ـ وجوب مطلق المقدمة. و هو الظاهر من أكثر القائلين بوجوبها.

2ـ وجوب المقدمة حين إرادة ذيها، و هو الظاهر من عبارة المعالم.

3ـ وجوبها بشرط إرادة ذيها، نسب إلى صاحب المعالم. والفرق بين الثاني و الثالث هو الفرق بين القضية الحينية والقضية المشروطة.

4ـ وجوب المقدمة التي يتوصل بها إلى ذيها، نسب إلى الشيخ الأعظم.

5ـ وجوب المقدمة الموصلة إلى ذيها في نفس الأمر، و هو مختار صاحب الفصول.

6ـ وجوب المقدّمة في حال الإيصال. و هو مختار المحقّقين: العراقي والحائري و البروجرديقدَّس سرَّهم .(1)

وإليك فيما يلي بيان حال كلّواحد من هذه الأقوال.

القول الأوّل: وجوب مطلق المقدمة

القائل بذلك يدّعي الملازمة بين وجوب مطلق المقدمة، و وجوب ذيها، نافياً كلّالتفاصيل الآتية.

وحاصل برهانه، أنّ ملاك وجوب المقدّمة هو رفع الإحالة و هو موجود في مطلق المقدمة وسيتضح ذلك بردّ التفاصيل.

القول الثاني: وجوب المقدمة حين إرادة ذيها

وهذا هو الظاهر من كلام صاحب «المعالم» فيه، حيث قال في مبحث

(1) و هناك تفاصيل أُخر، كالتفصيل بين السبب والشرط، فيجب السبب دون الشرط، و يراد من السبب العلّة التامة، و التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي. و ستقف عليها فيما يأتي.