محصول فی علم الأصول

جعفر سبحانی تبریزی

نسخه متنی -صفحه : 509/ 67
نمايش فراداده

الخارجيّة، بايجاد الصورة الذهنية في نفس المخاطب، صارت دالّة و بما أنّالصورة الذهنية كاشفة عنها في الآن المتأخّر، صارت مدلولة.

بقيت هنا نظريتان إحداهما لصاحب الفصول والأُخرى للمحقّق الخراساني و إليك بيانهما.

أ: منع صحّة الإطلاق بتاتاً

إنّ صاحب الفصول منع صحّة الإطلاق و الاستعمال من رأس قائلاً بأنّه إن اعتبرت دلالته على نفسه، لزم اتّحاد الدال والمدلول، وإلاّ لزم تركّب القضية اللفظية من جزئين، لأنّ القضية على هذا تكون حاكية عن المحمول والنسبة، لا الموضوع

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني باختيار كلّ من الشقّين. أمّا الأوّل، فلأنّه يكفي تعدّد الدال والمدلول اعتباراً، وإن اتّحدا ذاتاً. فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالاً، و من حيث إنّ نفسه و شخصه، مراده، كان مدلولاً.

وأمّا الثاني: فلأنّ تركّب القضية من جزئين ـ إذا لم تكن دلالة في البين ـ إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و إلاّ كانت أجزائها الثلاثة تامّة، و كان المحمول فيها منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه.(1)

يلاحظ على الأوّل: أنّ عنوان الصادرية أمر منتزع من اللفظ بعد صدوره من المتكلّم، كما أنّ دلالة اللفظ على كونه مراداً، أمر يحكم به العقل بعد الاستعمال، و بعد ملاحظة كونه فعلاً صادراً من الإنسان بلا قرينة ولا طبع، وعندئذ كيف يكون مصحّحاً للإطلاق، فانّ مصحّحه يجب أن يكون قبله لا بعده.

ثمّ إنّ المحقّق الاصفهاني صحّح الإطلاق بتجويز اجتماع وصفي الدالّية

(1) كفاية الأُصول: 1/20ـ21.