محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




منها إلى معنى اللفظ، و إذا كان هذا معنى الاستعمال، فليس القسم الأوّل من قبيل الاستعمال لأنّالمتكلّم ، أوجد اللفظ عن طريق مقاطع الفم في الخارج، و انتقل المخاطب إلى الصورة الذهنية للّفظ، و من تلك الصورة إلى نفس اللفظ الصادر من المتكلّم لا إلى أمر ثالث. ففي الاستعمال ينتقل ذهن المخاطب من الصورة الذهنية للفظ إلى شيء ثالث و هو المعنى بينما هنا ينتقل من الصورة الذهنية للفظ إلى مبدئها عن طريق القرينة.


والحاصل أنّ هنا وجوداً خارجياً للفظ، وهو أمر تكويني قائم بالمتكلّم . وصورة ذهنية له حاصلة في ذهن المخاطب، ثمّ انتقال منها إلى اللفظ الصادر من المتكلّم.


فليس المقام من قبيل الدلالة الوضعية ولا من قبيل الاستعمال، لأنّ الدلالة الوضعية عبارة عن دلالة اللفظ على معناه الذي هو غير الصورة الذهنية للفظ، وشخص اللّفظ و ليس هنا شيء وراء الأمرين.


و منه يظهر أنّه ليس من قبيل الاستعمال لأنّه عمل اللفظ في معناه الذي هو شيء ثالث. و بعبارة أُخرى: انّ الاستعمال أمر ثلاثي و هو الانتقال من اللفظ إلى الصورة الذهنيّة له، و منها إلى الخارج و لكن الأمر هنا ثنائي ينتقل من اللفظ إلى الصورة الذهنية و منها إلى اللفظ.


فإن قلت: إذا لم يكن من باب الاستعمال ولا من الدلالة الوضعية فما هو إذاً؟


قلت: إنّ المقام من قبيل إلقاء صورة الموضوع في ذهن المخاطب لينتقل منه إلى نفس الموضوع. أي إلقاء الصورة الذهنية في ذهن المخاطب لينتقل إلى الصورة الخارجية (شخص اللفظ) ثمّيحكم عليه بأنّه كذا، لا إلقاء نفس الموضوع في ذهن المخاطب كما سييجيء نقله عن المحقّق الخراساني.


وأمّا تسميته دالاً و مدلولاً فبضرب من المجاز، بأن يقال إنّالصورة


/ 509