تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 129
نمايش فراداده

أو اتيان ما جعله الشارع مبرءا للذمة تعبدا حتى يحصل به الامن من العقاب ، فلو اقتصر المكلف حينئذ على ما لم يقطع بحجيته لم يكن مأمونا من العقاب لعدم علمه بامتثال الحكم الواقعي أو الاتيان بما هو مسقط له و مبرء لذمته .

و " دعوى " : أن استصحاب التخيير يثبت أن العمل على طبق الفتوى الثانية ايضا مؤمن و مبرء للذمة فتكون معلوم الحجية كالفتوى السابقة كما عن شيخنا الانصاري و غيره .

" مندفعة " : بالمنع عن استصحاب الحجية التخييرية للوجوه المتقدمة و لا نعيد هذا كله بناء على ما هو الصحيح من أن حجية الحجج و الامارات انما هى من باب الطريقية .

و أما بناء على حجيتها من باب السببية و الموضوعية فالأَمر ايضا كما ذكرناه لان الفتويين المتعارضتين تدخلان في باب التزاحم حينئذ و بما أن الفتوى المأخوذ بها محتملة الاهمية تتقدم على الفتوى الثانية و يتعين الاخذ بها لان الاهمية و احتمالها من المرجحات في باب التزاحم .

و بعبارة اخرى المكلف في الحكمين المتزاحمين لما لم يتمكن من امتثالهما معا لم يمكن التحفظ على إطلاق خطابيهما الا انه لا موجب لسقوطهما على نحو الاطلاق لانه متمكن من أحدهما إذا لا مناص من تقييد إطلاق كل منهما بعدم الاتيان بالآخر و نتيجته التخيير بينهما في مقام الامتثال ، و إذا فرضنا أن أحدهما أهم أو محتمل الاهمية لزم التحفظ على إطلاق الخطاب فيه و تقييد الاطلاق في الآخر المهم بصورة عدم الاتيان بالاهم أو محتمل الاهمية .

و هذا الوجه متين و عليه لا مسوغ للعدول في مفروض الكلام بناء على التخيير في الدليلين المتعارضين .

أللهم إلا أن يكون المجتهد الثاني أعلم لان المكلف ان علم بالمخالفة بينهما وجب عليه العدول و ان لم يعلم بها جاز له البقاء على تقليد الاول كما جاز له العدول إلى المجتهد الاعلم كما مر .